التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه
Printed page ١١٥
* فصار صائرون إلى التكرار.
*وصار آخرون إلى أنه لا يقتضي التكرار.
فَصْلٌ ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان
* إحداهما (١):
أنه إذا ورد الأمر، وأُمِرَ المكلف بإيجاد فعل؛ هل يقع الاكتفاء فيه بما يقع عليه اسم الفعل المأمور به أم لا؟ اختلفوا:
* فقال بعضهم: يجزئ، ولا يجب فعل كُلّ ما تناوله الاسم.
* وقال بعضهم: لا يجزئ ذلك.
مثاله: ﴿إنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢) (٣).
المسألة الثانية (٤):
* أنَّ الأمر إذا كان مقيداً بالشرط أو معلقاً على صفة؛ فإنَّ الحكم لا يتكرر بتكرر الشَّرط والصفة إذا لم تكن الصفة عِلَّةً (٥).