Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب العموم والخصوص فصل

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١٨٠

شخص؛ إلَّا أنَّ هذا العموم لا يكون مُتَلَقَّىً من اللفظ، وإنَّما هو يُستفادُ من دليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه: «حكمي في الواحد حكمي في الجماعة» (١).

- وكذلك لو حكم بحكم وعلَّله: كان المعتبر عموم علَّتِه.

* وكذلك أيضًا يجوز ادّعاء العموم في المعاني المُطَّردة والعلل العامة، كما رُوي أنَّه صلى الله عليه «سها فسجد» (٢)، وما أشبه ذلك.

فَصْلٌ

(٣)

اختلف الناس في أقلِّ الجمع (٤):