Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأفعال فصل معقود في بيان من التأويلات الفاسدة

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ٢١٢

فيقول أصحاب أبي حنيفة: «هذا محمولٌ على الكراهة والتَّنزيه»، وله نظائر.

فيقول الشَّافعيُّ: هذا نهيٌ من جهة رسول الله صلى الله عليه فيما يرجع إلى باب البيع، ونواهيه كلها محمولةٌ على التَّحريم في هذا القبيل.

ومن هذا القبيل: النَّهيُ عن نكاح الشِّغار (١):

فيقول الحنفيُّ: هذا محمولٌ على الكراهة.

ويقول الشَّافعيُّ: إذا كانت نواهيه في البيع محمولةً على التَّحريم؛ ففي النكاح أولى.

فَصْلٌ معقودٌ في بيان من التَّأويلات الفاسدة

(٢)

اعلم أنَّ «كُلَّ تَأويلٍ يتضمَّن إبطال تعليل رسول الله صلى الله عليه: فهو باطِلٌ - أو يكون مُبطِلاً».

مثاله: ما يستدلُّ أصحاب أبي حنيفة في عتق القريب بالملك بقوله صلى الله عليه: «من ملك ذا رَحِمٍ مُحَرَّم، عُتِق عليه» (٣).