Printed page ٩٩
ولم يُحْكَ عن الشافعي، ولا عن أبي حنيفة نص في الخطاب، وإِنَّما اسْتُدِلَّ على مذهب كل واحدٍ منهما في هذه المسألة بفروع المسائل:
- فعند الشافعي في فروعه: مذهبه خطاب الكفار.
- وعند أبي حنيفة أنَّ الكُفَّار غير مخاطبين؛ دل على ذلك فروعه.
فَصْلٌ
(١)
ومما يتصل بذلك: «المكره».
* وهو مكلّف عند أهل السنة، والإكراه لا ينافي التكليف.
* ونقل عن المعتزلة أنَّ المكره غير مكلف.
وهذا النقل غلط، وذلك من وجهين:
أحدُهما: أنَّ المسطور عنهم (٢) أنَّ الملجأ ليس بمكلف - وهو المضطر المضطهد الذي لا قدرة له ولا اختيار ـ؛ فاعتقد الفقهاء بأنَّ «المكره أيضا غير