التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه
Printed page ١٠٠
مكلَّف وهو في معنى الملجأ»، وليس الملجأ والمكره سِيَّانِ (١).
الوجه الثاني: أنَّ القدرة إذا لم تكن صالحةً للدين، بطلت المحنة واستحقاق الثواب والعقاب.
وعند الفقهاء لفظ «الإكراه» و «الإلجاء» بمعنى [٧٨/ و] واحد، لا يفرّقون بينهما، والمعتزلة تفرّق على ما نُقل؛ وأصح ما قيل عنهم: إنَّ المكره أولى أن يكون مكلفا، وعلى هذا بنى المعتزلة أصولهم.