Printed page ١٤٥
* وقال آخرون: يدخل تحته (١).
فَصْل
(٢)
ومما عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها:
خصوص السَّبَب الذي ورد الخطاب عليه.
فلقد اختلف الأصوليون في خصوص السَّبَب، هل يمنع التَّعلُّق بعموم اللفظ أم لا؟
* فقال قوم: إنَّ ورود الخطاب العام على سبب خاص يمنع التعلُّق بعموم اللفظ، ويقتصر اللفظ على السَّبَب.
* وقال آخرون: إنَّه لا يمنع التعلُّق بعموم اللفظ، ولا يقتصر اللفظ على السَّبَب، بل يجري على عمومه؛ وهو الصحيح (٣).