واعلم: أنَّ المسألة مفروضة في لفظ لا يستقل بنفسه دون سببه، كقوله صلى الله عليه - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟» فقيل: نعم، فقال: «فلا إذا» (١).
ولذلك أمثلة كثيرة:
* منها: ما رُوي أنه صلى الله عليه سئل عن ماء بئر بضاعة، أيتوضأ بها؟ - وأنَّها يُطرح فيها لحوم الكلاب والمحايض -، فقال صلى الله عليه وآله: «خُلق الماء طهورا، لا ينجسه شيء؛ إلا ما غير طعمه أو ريحه» (٢).
* وكذلك: قوله صلى الله عليه - وقد سئل عن رجل اشترى عبدا فاستغله، ثُمَّ وجد به عيبًا فردَّه، فطالبه البائع بالغلة والخراج، فقال: «الخراج بالضمان» (٣).