إذا اجتمع عامٌّ وخاصٌّ في قضيةٍ واحدة؛ كيف العملُ؟
اختلف الناسُ في حَمْلِ كلِّ واحدٍ منهما على صاحبه - العامُّ والخاصُّ - إذا لم يُمكِنِ الجمعُ بينهما:
* فالذي نُقِلَ عن الشافعيِّ - وهو مذهبُ الفقهاءِ -: أنَّ الخاصَّ يُقضى به على العامِّ كيف تصرفتِ الحالُ، سواءٌ كان الخاصُّ متقدِّماً والعامُّ وَرَدَ بعدَه، أو كان العامُّ متقدِّماً والخاصُّ واردٌ بعدَه (٢).
* والصحيح فيه: ما ذكرَه القاضي، فقال: هذا يستدعي تفصيلاً، وهو أن يقال:
- لا خلافَ أنَّهما إذا وَرَدَا معاً؛ فإنَّه يُقضَى بالخاصِّ على العامِّ، كقوله تعالى: «اقتُلوا المشركين إلاَّ من أعطى الجزية» (٣).