Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الإجماع فصل

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ٢٣٢

فَصْل

(١)

إذا ثبت أنهم لا يسكتون إلا على ما هو شَرْع؛ فإذا أفتى بعضُهم وسكت الباقون؛ فهل يكون سكوتُ الساكتين موافقةً أم لا؟

• فعند الشافعي لا يدلُّ على الموافقة.

• وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يدلُّ على الموافقة (٢).

مسألة (٣)

إجماع أهل المدينة ليس بحجة على تجردهم وانفرادهم؛ هذا ما اتفق عليه الكل.

وحُكي عن مالك أنَّه قال: إجماع أهل المدينة حُجَّةٌ ويحرم مخالفته.