Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأفعال فصل معقود في بيان ما يعد مجملا وليس منه

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ٢٠٩

بابُ التَّأْوِيلَاتِ

فَصْلٌ

(١)

• المجمل لا يجوز التَّعلُّق به أصلاً؛ لا في المظنون فيه ولا في المقطوع به؛ لأنه مجهول لا يُعلم المراد به.

• فأمَّا الظَّاهر؛ فيجوز أن يُحتج به في المظنونات؛ لأنَّ الظَّاهر يفيد الظَّنَّ، وهو المطلوب.

فَصْلٌ معقود في بيان ما يُعَدُّ مُجملاً وليس منه

(٢)

[ومنه] ما حُكي عن أبي عبد الله البصري أنَّه قال: «العامُّ إذا افتقر إلى شروط تضم إليه لا يُنبئ اللفظ عنها: كان مجملاً لا يُحتج به»؛ لأنه لا يمكن العمل به إلا بتلك الشُّروط، واللفظ لا ينبئ عنها.

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣)، لما كان هذا اللفظ يفتقر [٩٨/ و] إلى شروط أُخر تضم إليه: كان مجملاً.