Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب العموم والخصوص فصل فيما ألحق بالعموم وليس منه

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١٤٩

مجهول: لا يجوز التعلُّق به (١).

فَصْلٌ فيما أُلْحِق بالعموم وليس منه

(٢)

وهو صيغ التذكير في جموع السلامة؛ إذا ورد مطلقا:

* يختص بالذكور، ولا يتناول الإناث (٣)؛ هذا ما اختاره الشافعي، وإليه صار المحققون من الأصوليين.

* وذهب شراذم من الأصوليين إلى أنهنَّ يدخلن تحت مطلق اللفظ، وبه قال داود.

واعلم أنَّ ما ذكره الشافعي [مبنيٌّ] على أمرين:

أحدهما: أن صيغة الجمع يبتني على التثنية ويتنوع عليه، والتثنية مبنية على لفظ الوحدان، وقد فرّق في الوحدان والتثنيات بين المذكر والمؤنث في وضع اللغة قطعاً؛ فإنَّه يقال: مسلم، ومسلمان، ومسلمةٌ، ومسلمتان.