التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه
Printed page ١٤٩
مجهول: لا يجوز التعلُّق به (١).
فَصْلٌ فيما أُلْحِق بالعموم وليس منه
وهو صيغ التذكير في جموع السلامة؛ إذا ورد مطلقا:
* يختص بالذكور، ولا يتناول الإناث (٣)؛ هذا ما اختاره الشافعي، وإليه صار المحققون من الأصوليين.
* وذهب شراذم من الأصوليين إلى أنهنَّ يدخلن تحت مطلق اللفظ، وبه قال داود.
واعلم أنَّ ما ذكره الشافعي [مبنيٌّ] على أمرين:
أحدهما: أن صيغة الجمع يبتني على التثنية ويتنوع عليه، والتثنية مبنية على لفظ الوحدان، وقد فرّق في الوحدان والتثنيات بين المذكر والمؤنث في وضع اللغة قطعاً؛ فإنَّه يقال: مسلم، ومسلمان، ومسلمةٌ، ومسلمتان.