Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب المفهوم

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١٩٣

كتاب المفهوم

(١)

اعلم أنَّ هذا النوع من الدَّليل سُمِّي بأسماء؛ منها: «مفهوم الخطاب»، و «دليل الخطاب»، و «لحن الخطاب»، و «فحوى الخطاب»، و «التنبيه».

وهو منقسم إلى:

* مفهوم الموافقة.

* ومفهوم المخالفة.

فأما مفهوم الموافقة؛ فهو إثبات الحكم في غير المنطوق به على الوجه الذي ثبت في المنطوق به على موافقته ومطابقته.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ [لَهُمَا] أُفٍّ﴾ (٢)؛ نص على تحريم التأفيف، ثُمَّ فُهم من هذا الكلام تحريم أنواع التعنيف وضروبه من السب والشتم والضرب وغير ذلك، حتى لو نص الشرع على الجمع بينهما: استحال ذلك وعُدَّ تناقضاً؛ فإنَّه لو قال: «لا تقل لهما أف واشتمهما» … (٣).

واختلف الأصوليون بعد ذلك في أنَّ هذا الحكم؛ هل هو مستفاد؟