Printed page ١٥٥
وليس عنهما في ذلك نصّ؛ غير أنَّ قولهما يدلُّ على ذلك في مسألة، وهي أنَّ القاذف إذا أناب:
- قُبلت شهادته عند الشافعي؛ لأنَّ الاستثناء تعقّب جملا، فرجع حكمه إلى الكل.
- وقال أبو حنيفة: لا يُقبل؛ لأن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة.
فَصْلٌ معقود في الأدلة المخصصة
(١)
اعلم أنَّ الأدلة المخصصة منقسمة:
* إلى أدلة متَّصلة.
* وأدلة منفصلة.