التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه
Printed page ٢٢٨
فَصْلٌ
اختلف الناس في المجتهد الواحد (٢)؛ هل يُعتدُّ بخلافه أم لا؟
• فقال قوم: لا يُعتدُّ بخلافه.
• وقال الأكثرون من علماء الأصول: إنَّ خلافَ الواحدِ مُعتدٌّ به.
فَصْلٌ
اختلف الناس في إجماع من عدا الصحابة - من التابعين وغيرهم -؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟
• فقال قوم: إنَّه لا يكون حُجَّةً.
• [٩٢/ ظ] وقال آخرون: إجماعهم حُجَّةٌ.
فَصْلٌ
اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجمعين؛ هل هو شرط في انعقاد الإجماع وكونه حُجَّةً أم لا؟
• فصار الأكثر من الأصوليين إلى أنَّه ليس بشرط.
• وقال آخرون: هو شرط في انعقاد الإجماع، وكونه حُجَّةً (٥).