Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الإجماع فصل

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ٢٢٨

فَصْلٌ

(١)

اختلف الناس في المجتهد الواحد (٢)؛ هل يُعتدُّ بخلافه أم لا؟

• فقال قوم: لا يُعتدُّ بخلافه.

• وقال الأكثرون من علماء الأصول: إنَّ خلافَ الواحدِ مُعتدٌّ به.

فَصْلٌ

(٣)

اختلف الناس في إجماع من عدا الصحابة - من التابعين وغيرهم -؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟

• فقال قوم: إنَّه لا يكون حُجَّةً.

• [٩٢/ ظ] وقال آخرون: إجماعهم حُجَّةٌ.

فَصْلٌ

(٤)

اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجمعين؛ هل هو شرط في انعقاد الإجماع وكونه حُجَّةً أم لا؟

• فصار الأكثر من الأصوليين إلى أنَّه ليس بشرط.

• وقال آخرون: هو شرط في انعقاد الإجماع، وكونه حُجَّةً (٥).