Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأخبار فصل

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ٢٤٧

فَصْلٌ

(١)

إذا ثبت أن معرفة الحال لا بُدَّ منها، وأنَّ العدالة شرطٌ؛ فقد اختلف الناس في الجرح والتعديل:

قال الشافعيُّ: «يقول: هو عدلٌ لي وعليَّ» (٢)، والجرح لا يكفي دون أن يصرح ويفسر ذلك.

ومذهب الشافعيُّ: لا فرق بين الشهادة وبين الخبر والرواية.

وقال القاضي أبو بكر: «الأمر على الضّدّ ممّا قاله الشافعيُّ؛ فالجرح يقبل مطلقا، والعدالة لا تُقبل مطلقا» (٣).