Printed page ٢٤٧
فَصْلٌ
(١)
إذا ثبت أن معرفة الحال لا بُدَّ منها، وأنَّ العدالة شرطٌ؛ فقد اختلف الناس في الجرح والتعديل:
قال الشافعيُّ: «يقول: هو عدلٌ لي وعليَّ» (٢)، والجرح لا يكفي دون أن يصرح ويفسر ذلك.
ومذهب الشافعيُّ: لا فرق بين الشهادة وبين الخبر والرواية.
وقال القاضي أبو بكر: «الأمر على الضّدّ ممّا قاله الشافعيُّ؛ فالجرح يقبل مطلقا، والعدالة لا تُقبل مطلقا» (٣).