التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه
Printed page ١٥٢
فصل
فأما الاستثناء المنفصل: فباطل؛ هذا ما اتفق عليه الكل.
وروي عن عبد الله بن عباس ﵀ أنه قال: «هو صحيح»، وهذا لا يليق به، ولا يصح عنه.
ووجه فساده: إجماع الناس على [أن] من أقر لغيره بمال، ثم بعد شهر استثنى: عد هاذيا بنفسه، وإقراره لازم.
وحكم الاستثناء المنفصل حكم خبر المبتدأ إذا تأخر، كقول القائل: «زيد»، ثم يقول بعد أيام: «قائم»، فإنه لا يعقل (٢).
فصل
* الاستثناء من غير الجنس جائز، وقد نقل الفقهاء عن الشافعي أنه قال: «لو أقر مقر فقال له: "علي عشرة إلا ثوبا"، صح الاستثناء».
* أما أصحاب أبي حنيفة: فأنكروا ذلك. وأما أبو حنيفة؛ فنقل (٤) عنه أنه يجوز استثناء المكيل من المكيل والموزون من الموزون؛ فإن اختلف الجنس فيقول (٥): «له علي عشرة دنانير إلا درهمين»، وكذلك يقول: «له علي