Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب العموم والخصوص فصل

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١٣٧

- تُحمل على العموم قبل الفرض على [وجود] أدلة التخصيص، والبحث والفحص عنها؛ فإذا لم نلق (١)، حملناه على عمومه.

- فأما الأسماء المشتركة، فلا تحمل على الاستغراق إلا بعد البحث عن قرينة التخصيص، فإذا لم نلق، بل تجردت عن القرائن المخصصة بأحد معنييه، فحينئذ حملناه عليهما جميعاً. وهذا قول من خالف العامة والسُّنَّة (٢) (٣).

فَصْلٌ

(٤)

حُكي عن الشافعي أنَّه قال: «ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال» (٥).

مثال ذلك: أن يُذكر للنَّبي صلى الله عليه وآله أنَّ زيدًا قد أفطر، فيقول: «عليه كفَّارةٌ»؛ فإنَّ إجابة الرسول صلى الله عليه عن السؤال وتركه للاستفصال عن كيفية الحال مع الاحتمال يُتنزَّل منزلة صريح المقال.

وذلك لأنَّ اللفظ يحتمل أن يكون بالجماع أو بالأكل والشرب؛ فإيجابه