Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأوامر فصل ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١١٦

* وقال كثير من الفقهاء: إنَّ الحكم يتكرر بتكرر الشرط والصفة.

مسألة (١)

مطلق الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟

فالذي عليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء أنه لا يقتضي الفور، وهو الذي كان يميل إليه القاضي أبو بكر.

والشافعي تكلَّم في الوجوب الموسّع (٢) وقرَّره (٣).

وحكي عن زفر - وهو مذهب أبي حنيفة - أنه على الفور.

مسألة (٤)

* إذا قيد الأمر بالفعل في نص مخصوص، ووقت بوقت معين، فغاب ذلك الوقت: لم يجب القضاء بعد خروج الوقت إلا بأمر ثاني (٥) متجدّد؛ هذا الذي عليه المحصّلون من الأصوليين.

* وقال شرذمة من الفقهاء: إنَّ القضاء يجب بالأمر الأول.