التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه
Printed page ١١٧
مسألة (١)
وهي أنَّ موافقة المأمور للأمر؛ هل يدلُّ على إجزاء المأمور به إذا أتى به على الوجه الذي اقتضاه الأمر أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك:
فالذي عليه الجمهور من العلماء أنَّه إذا أتى به على الوجه الذي اقتضاه الأمر أنَّه يدلُّ على إجزاء المأمور به، ووقع الموقع، خلافًا لأبي هاشم وشراذم من الفقهاء (٢).
مسألة (٣)
* أجمع المحققون من الأصوليين على أنَّ الوجوب لا يتضمن الجواز ولا الإباحة.
* وذهب ناشئة الفقهاء إلى أنَّ الوجوب يتضمن الجواز ويقتضي الإباحة، فقالوا: إنَّ كلَّ واجب جائز، وليس كل جائز واجبًا، كما أن كل سواد لون، وليس كل لون سوادًا.