Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأوامر فصل ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١١٨

مسألة (١)

* ذهب جماهيرُ الجماعة إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ نهيٌ عن ضدّه، والنهيُ عن الشيء أمرٌ بضده.

* وذهب البعضُ إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ ليس نهياً عن ضدّه (٢).

مسألة (٣)

ذهب الكعبيُّ - شيخُ المعتزلةِ البغداديين - إلى أنه لا مباحَ في الشريعةِ، وإذا قال: لا مباحَ، قال: لا ندبَ فيها أيضاً (٤).

مسألة (٥)

إذا تناول الأمرُ أشياءَ على جهةِ التخييرِ بأن يوجبَ اللهُ خصلةً [٧٩/ ظ] من الخصال فيقول: افعل كذا أو كذا، كان الوجوبُ متعلقاً بواحدٍ منها غيرِ معينٍ، وأيهما فعل، خرج عن عُهدةِ الأمرِ به؛ كقوله تعالى في كفارةِ اليمينِ: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٦).