Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأوامر فصل ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١٢٠

مسألة (١)

أجمع جماهير العلماء على أنَّ المأمور بالشَّيء يعلم أنَّه مأمور قبل أن يفعل ما أمر به؛ هذا ما أطبقت الأمة عليه قبلنا، إلى أن نبغ أبو هاشم، فقال: «المأمور لا يعلم ما أمر به، ولا أنَّه مأمور قبل الإتيان بالفعل» (٢).

مسألة (٣)

* الذي اتفق عليه آراء أهل الجماعة أنَّ الفعل الحادث حال حدوثه يكون مأمورا به (٤).

* فأما المعتزلة؛ فإنَّهم أبوا ذلك كُلَّ الإباء، وقالوا: لا يجوز أن يكون مأمورا به حال حدوثه، وإنَّما يكون مأمورا به حالة عدمه (٥).