Skip to content

فتح الرحمن في تفسير القرآن

مجير الدين العليمي

Printed page ١/ ٤٠٤

وقال أبو حنيفة: يقتصرُ في المسلم على ظاهرِ عدالتِه إلا في الحدودِ والقصاص، فإن طعنَ الخصمُ فيه، سأل عنه.

وقال صاحباه: يُسْأَلُ عنهم في جميع الحقوق سِرًّا وعلانيةً، وعليه الفتوى.

﴿وَلَا تَسْأَمُوا﴾ أي: تملُّوا.

﴿أَنْ تَكْتُبُوهُ﴾ أي: الحقَّ.

﴿صَغِيرًا﴾ كانَ الحقُّ.

﴿أَوْ كَبِيرًا﴾ قليلَّا كَانَ أو كثيرًا.

﴿إِلَى أَجَلِهِ﴾ هو المعلومِ.

﴿ذَلِكُمْ﴾ الكتابُ.

﴿أَقْسَطُ﴾ أعدلُ.

﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ لأنه أمرَ بهِ.

﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾ أي: أَعْوَنُ؛ لأن الكتابةَ تُذَكِّرُ الشهودَ.

﴿وَأَدْنَى﴾ أقربُ.

﴿أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ تشُكُّوا في الشهادةِ.

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ قرأ عاصمٌ: بالنصب فيهما على خبر كان؛ أي: إلا أن تكونَ التجارةُ تجارةً.

وقرأ الباقون: بالرفع، وله وجهان: أحدهما: أن يُجْعَلَ الكونُ بمعنى الوقوع، معناه: ألَّا تقعَ تجارةٌ، والثاني: أن يُجعلَ الاسمُ في التجارة،