Skip to content

حدائق الأولياء فصل في فضل السنن الراتبة مع الفرائض

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١١٧

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: "صل ركعتين قبل الظهر ومثلهما بعدها، وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء" (١).

وفيهما من حديث عبد اللَّه بن مغفل الأمر بركعتين قبل المغرب (٢).

وفي البخاري من حديث عائشة كان لا يدع أربعًا قبل الظهر (٣).

وفي مسلم فعلها أيضًا.

وفي أبي داود والترمذي وقال: حسن صحيح من حديث أم حبيبة: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه اللَّه على النار (٤) وفيه من حديث عائشة أنه لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر (٥).

وفي البخاري عنها: كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة (٦).

وفي مسلم عنها: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وإنهما أحب إليَّ من الدنيا جميعها" (٧).

وفي أبي داود بإسناد جيد من حديث بلال في ركعتي الفجر: "إنك أصبحت جدًا"، قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما" (٨).

وفي الصحيحين من حديث عائشة وغيرها تخفيفهما، وفي مسلم من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في الأولى منهما ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]