لابن آدم حق فى سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء" (١) رواه الترمذي وصححه.
الجلف: الخبز ليس معه إدام. قاله النضر. أو غليظ الخبز، أو وعاء الجوالق. والخارج عنه (٢) أقوال، فهذا هو الكافي وما سواه فضول لا ضرورة إليه.
السابع بعد العشرين: حديث عبد اللَّه بن الشخير ﵄ قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ وهو يقرأ ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١)﴾ [التكاثر: ١] (٣) قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت" (٤) أخرجه مسلم.
فالتكاثر المذموم ليس إلا لملك موهوم، موضحه قولهم: مال الفضول لحادث أو فارث.
والحديث السالف: "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟. . . الحديث" (٥) وحديث: "وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت" (٦) الحديث. وهذا القدر لا يلهي، ولا تكاثر فيه.
الثامن بعد العشرين: حديث عبد اللَّه بن المغفل، قال: جاء رجل لرسول اللَّه