ويشير إلى صدره ثلاث مرات "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه". وفيه بيان أنوع أُخر كالتحاسد ونحوها.
والنجش: أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام.
والتدابر: أن يعرض عن إنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء ظهره ودبره.
وروينا في الصحيحين من حديث أنس مرفوعًا: "لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يحب لنفسه". (١)
وروينا في صحيح البخاري عنه مرفوعًا: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" قال رجل: يا رسول اللَّه أنصره إذا كان مظلومًا، أرأيت إن كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: "تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره" (٢).
وفيه ذكر أحد نوعي المصالح المحبوبة، وهي النصرة وتقوية اليد والإعانة والإغاثة سواء كان ظالمًا أو مظلومًا.
وفي قوله: "انصر أخاك ظالمًا" إشعار بأن الأخذ على يده نصر له، وحينئذ سهل الأمر على الآخذ والظالم، وبسط الصدر لهم وأشباه هذا مما يندب لو عبر عنه بغير ذلك.
وروينا في الصحيحين (٣) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "حق المسلم على