Printed page ١٤/ ٨٠٤٠
قولُهُ: (فَإِنَّ مَالِكًا (١) وَالشَّافِعِيَّ
(٢)).
وأحمد كذلك في رواية (٣).
قولُهُ: (وَجُمْهُورَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٤) يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَشْفُوعَ فِيهِ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، فَمَنْ كَانَ نَصِيبُهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ الثُّلُثَ مَثَلًا أُخِذَ مِنَ الشِّقْصِ بِثُلُثِ الثَّمَنِ، وَمَنْ كَانَ نَصِييُهُ الرُّبْعَ أُخِذَ الرُبْعُ).
ووجهة نظر من قال: يقتسمون المشفوع فيه على قدر حصصهم: أنهم إنما استحقوا ذلك بسبب الملك، فينبغي أيضًا أن يكون التوزيع على قدر أملاكهم لا يزيد ولا ينقص.
قولُهُ: (وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ)
(٥).
وهم أبو حنيفة ومن معه، كابن أبي ليلى والثوري، وهي أيضًا روايه