Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٠٢٠

وهذه الأمور التي فيها الخلاف؛ كالثمار والزروع:

فمالك ومعه أبو حنيفة يرون ثبوت الشفعة فيها؛ لأنها تابعة للأصل -أي: الأرض، أو البساتين.

والشافعي وأحمد لا يريان ثبوت الشفعة فيها؛ لأنهم يرون أنها منفصلة وليست تابعة للأصل، وحجتهم قياسها على البيع. فإذا اشترط المشتري الثمرة تثبت الشفعة، أمَّا إذا أطلق قالوا: لا تثبت.

قوله: (وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي الشُّفْعَةِ فِي الْحَمَّامِ (١) وَالرَّحَا

(٢)) (٣)

" الحمَّام ": هو موضع قضاء الحاجة. والرحى: حجارة الطاحونة.

اختلف عن مالك وغيره في الشفعة فيها. والإمام أحمد كذلك يفرق