Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٠٢٨

قولُهُ: (بشراء من شريك) ليخرج ما ينتقل بغير عوض كالهبة والوصية والإرث، ويستثني العلماء هبة الثواب؛ يعني التي لا تكون خالصة؛ بل يرجو الواهب مقابلها؛ كما في قصة الثقفي الذي أهدى إلى رسول الله ﷺ وظل يطلب كما أعطاه الرسول ﷺ شيئًا- يطلب الزيادة (١).

قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ الْمِلْكُ بِغَيْرِ شِرَاءٍ، فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكٍ).

يعني بغير عوض -كما مر- كالوصية أو الإرث والهبة دون هبة الثواب.

قولُهُ: (أَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ إِذَا كَانَ انْتِقَالُ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ، وَالصُّلْحِ، وَالْمَهْرِ، وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ)

(٢).

المشهور عن مالك ما كان في مقابل العوض؛ كالبيع، أو دية قتل محمد، أو غير ذلك مما يكون بعوض؛ كالمهر، أو الخلع.

قولُهُ: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ) (٣)، وأحمد

(٤).