Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١/ ٤٣٣

وهو مذهب مالكٍ والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية (١) أيضًا، إذًا الأئمة الأربعة كلهم في هذه المسألة على رأيٍ، لكن الإمام أحمد له رواية أُخرى (٢)، تقول: إنَّ المرأة إذا خلت بالماء في الرواية الأُخرى، فإن الرجل لا يتوضأ بسؤرها.

قوله: (وذَهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهَّر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل).

وهَذَا منسوبٌ إلى الحسن وسعيد بن المسيب (٣)، وهي روايةٌ عن الإمام أحمد (٤).