كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
أي: القريب أفضل.
(ثم على جارٍ أفضل) لقوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ (١) ولحديث: "ما زال جبرِيلُ يُوصِيني بالجَارِ حتْى ظَنَنْتُ أنهُ سيُوَرِّثُهُ" (٢).
ويُستحبُّ أن يخصَّ بالصدقة من اشتدت حاجته؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (٣).
(وتُستحبُّ) صدقة التطوُّع (بالفاضل عن كفايته، و) عن (كفاية من يَمونه دائمًا بـ) سبب (مَتْجر، أو غلَّة ملكٍ) من ضيعة أو عقار (أو وَقْفٍ، أو صنعة) أو عطاء من بيت المال.
(وإن تصدق بما ينقص مؤنه من تلزمه مؤقته، أو أضرَّ (٤) بنفسه، أو بغريمه، أو كفالته) أي: كفيله في مال أو بَدَن (أَثِمَ) لقوله ﷺ: "كفَى بالمرءِ إثمًا أن يضيعَ مَنْ يَقُوتُ" (٥) وعن أبي هريره قال: "أمرَ