Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إطعام الجائع ونحره واجب على الكفاية

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٢٠

لقصور نفعها عليه، بخلاف العلم.

(وإطعام الجائع ونحوُه) كسقي العطشان، وإكساء العاري، وفكِّ الأسير (واجب) على الكفاية إجماعًا (١) (مع أنَّه ليس في المال حق سوى الزكاة) وفاقًا.

وعن ابن عباس مرفوعًا: "إن اللهَ لم يفْرِض الزكَاةَ إلَّا ليطيبَ ما بَقِي من أموَالِكُم" (٢)، وعن أبي هريرة (٣) مرفوعًا: "إذا أديتَ زكاةَ مَالِكَ، ققد قَضَيتَ ما عليكَ" رواه ابن ماجه والترمذي (٤). وقال: