وأما حديث ابن مسعود مرفوعًا: "منْ سألَ ولَه مَا يغنيه جاءَتْ مسأَلَتُه يَومَ القِيَامَةِ خدُوشًا، أو كدُوشًا (١) في وجْهِهِ". قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قال: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أو حسابُها من الذَّهَبِ" رواه الخمسة (٢).
فأُجيب عنه: بضعف الخبر. وحَمَله المجد على أنَّه ﷺ قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهمًا، ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين، وبخمس أواق، وهي مائتا درهم.
(وإن تفرَّغ قادرٌ على التكسُّب للعلم) الشرعي، وإن لم يكن لازمًا له (وتعذَّر الجمع) مِن العلم والتكسب (أُعطي) من الزكاة لحاجته.
و (لا) يُعطى من الزكاة (إن تفرَّغ) قادر على التكسُّب (للعبادة)