Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الغني في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١١٨

عَقار أو ضَيعةٌ يستغلُّها عشرةُ آلاف، أو أكثرُ، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة. وقيل له) أي: لأحمد (١): (يكون له الزَّرعُ القائمُ، وليس عنده ما يحصُدُه، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال الشيخ (٢): وفي معناه ما يَحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة، وكذا من له كُتُب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حَلْيٌ للبس، أو كراء تحتاج إليه) فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة.

ف

الغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها (٣)، ونوع يمنعها

(٤). والغنى هنا: ما تحصُل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا، حَرُمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا، حلَّت له، ولو ملك نصابًا فأكثر؛ لقوله ﷺ في حديث قَبيصة: "فحلَّت لهُ المسألةُ حتَّى يُصِيبَ قوامًا منْ عيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ" رواه مسلم (٥). والسداد: الكفاية. وذكر أحمد (٦) قول عمر: "أعطُوهُم، وإنْ راحَتْ عليهِمْ من الإبلِ كذا وكذا" (٧).