حسن غريب. وقال القاضي عياض (١): الجمهور: إن المراد بالحق في الآية الزكاة، وأنه ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة، وما جاء غير ذلك، حُمِل على الندب ومكارم الأخلاق. انتهى.
قلت: والمراد الراتب. وأما ما يَعرض لجائع وعارٍ وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه، فلا تعارض.
(ومن أُبِيح له أَخْذُ شيء) قال ابن حمدان: من زكاة، وصدقة تطوَّع، وكفارة، ونذر وغير ذلك (أُبيح له سؤاله) لظاهر قوله ﷺ: "للسائِلِ حقٌّ وإنْ جَاءَ عَلى فَرَسٍ" (٢) ولأنه يطلب حقه الَّذي أُبيح له.