Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يأخذه العامل من الزكاة فهو أجرته

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٢٧

(أمينًا) قال في "الفروع": ومرادهم بها العدالة، قال في "المبدع": وفيه نظر.

(مكلَّفًا) لأنها ولاية، وغير المكلَّف مولًّى عليه.

(كافيًا) في ذلك؛ لأنها نوع من الولاية، فاشترط فيها ذلك كغيرها (من غير ذوي القُربى) لأن الفضل بن العباس والمطَّلب (١) بن ربيعة سألا النبي ﷺ العمالَةَ على الصدقَات، فقال: "إن الصدَقة لا تحِلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ" (٢). وهو نصٌّ في التحريم، لا تجوز مخالفته، إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة، قاله في "المغني" و"الشرح".

(ويُشتَرط علمه) أي: العامل على الزكاة (بأحكام الزكاة، إن كان من عُمَّال التفويض) أي: الذين يفوض إليهم عموم الأمر؛ لأنه إِذا لم يكن عالمًا بذلك لم تكن فيه كفاية له.

(وإن كان) العامل (منفِّذًا، وقد عيّن له الإمام ما يأخده، جاز أن لا يكون عالمًا) بأحكام الزكاة (قاله القاضي) في "الأحكام السلطانية" (٣)؛ لأنه ﷺ كانَ يبْعَثُ العمَّال ويكتبُ لهم ما يأخُذُونَ (٤).