Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٧٥

بني عبد شمس ونوفل من خُمس الخُمس مع مساواتهم في القرابة، والنُّصرة لا تقتضي حرمان الزكاة.

(وله) أي من وجبت عليه زكاة (الدفع) منها (إلى ذوي أرحامه، كعمته وبنت أخيه، غير عمودي نسبه) فقد تقدم أنه لا يجزئه الدفع إليهم، ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم (ولو ورثوا) المزكِّي (لضعف قرابتهم) لكونهم لا يرثون بها عصبة، ولا ذي فرض، غير أحد الزوجين.

(وإن تبرع) المزكِّي (بنفقة قريب) لا تلزمه نفقته (أو) بنفقة (يتيم أو غيره) من الأجانب (ضمَّه إلى عياله، جاز دفعها إليه) لوجود المقتضي.

(وكل من حَرُمت عليه الزكاة بما سبق) ككونه من بني هاشم، أو غنيًّا، أو من عمودي نسب المزكِّي ونحوه (فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها) لما تقدم من قوله ﷺ: "لا تحِلُّ الصدقةُ لِغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها فأهدى منها لِغنيٍّ" رواه أبو داود وابن ماجه (١)؛ ولأن النبي ﷺ أكل مما تُصدق به على أم عطية، وقال: