Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يجوز للإمام أن يشتري منها رقبة يعتقها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٤٢

(ويجوز أن يَفدي بها) أي: الزكاة (أسيرًا مسلمًا في أيدي الكفار) نص عليه (١)؛ لأنه فكّ رقبةٍ منْ الأسر، فهو كفك رقبة العبد من الرق؛ ولأن فيه إعزاز الدين، فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم؛ ولأنه يدفعه إلى الأسير لفكِّ رقبته من الأسر، أشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدَّين (قال أبو المعالي: ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمَه سلطان مالًا، ليدفع جَوْره.

ويجوز أن يشتري منها) أي: الزكاة (رقبةً يعتقها) رُوي عن ابن عباس (٢)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (٣) وهو متناول للقِنِّ، بل ظاهر فيه، فإن الرقبة تنصرف إليه إِذا أطلقت، كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٤).