Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وحكمهم باق

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ١٣٦

- ﷺ: "من استَعْمَلْنَاهُ على عملٍ (١) فَمَا أخَذ بعدَ ذَلك فهو غُلولٌ" رواه أبو داود (٢). و (لا) يأخذه (أرباب الأموال) لأنه زكاة، لكن إن أخذ منهم شيئًا ظلمًا بلا تأويل؛ فلهم أخذه.

(قال الشيخ (٣): ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه) وقال ابن تميم: لا يلزمه، واقتصر عليه في "المبدع".

(الرابع: المؤلَّفةُ قلوبهم) للنص (وحكمهم باقٍ) لأنه ﷺ: "أعطَى المؤلّفةَ من المسلِمينَ والمشركينَ" (٤) فيعطون عند الحاجة،