Printed page ٥/ ١٣٧
ويُحْملَ تَرْك عمر وعثمان وعليٍّ (١) إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم، فإن الآية من آخر ما نزل، وأعطى أبو بكر عديَّ بن حاتم (٢) ، والزبرقان بن بدر (٣) . ومَنْعُ وجودِ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= مئة، وأن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله ﷺ ما أعطاني وإنه لأبغضُ الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إلي. قال النووي في المجموع (٦/ ١٤٣): وصفوان يومئذ كافر.
(١) أخرج الطبري في تفسيره (١٠/ ١٦٣) أن عمر بن الخطاب ﵁ قال حين أتاه عيينة بن حصن: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [سورة الكهف: الآية ٢٩] أي: ليس اليوم مؤلفة. وأخرج البخاري في التاريخ الصغير (١/ ٥٦)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٩٣)، والبيهقي (٧/ ٢٠)، والخطيب في الجامع (٢/ ٣٠٤) رقم ١٦٨٣، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، أن عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس استقطعا أبا بكر أرضًا، فقال عمر: إنما كان النبي ﷺ يؤلِّفكما على الإسلام، فأما الآن فاجْهَدا جَهْدَكُما. واللفظ للبخاري. قال الحافظ في الإصابة (١/ ٩٢): رواه البخاري في تاريخه الصغير ويعقوب بن سفيان بإسناد صحيح. ونَقَل عن علي بن المديني قوله في العلل: هذا منقطع لأن عبيدة لم يدرك القصة، ولا رَوَى عن عمر أنه سمعه منه، قال: ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد. وقال الشافعي في الأم (٢/ ٧٣): لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليًّا أعطوا أحدًا تألُّفًا على الإسلام. ↩︎
(٢) قال الشافعي في الأم (٢/ ٧٣) ورواه عنه البيهقي (٧/ ٢٠): وللمؤلفة قلوبهم في قَسْم الصدقات سهمٌ، والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر: أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق ﵁ أحسبه بثلاث مئة من الإبل من صدقات قوم، فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرًا. ↩︎
(٣) أخرج أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٢٩٢) رقم ٣٨٣، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٩٤)، والخطيب في الجامع (٢/ ٣٠٧) رقم ١٦٨٤، عن نافع، أن أبا بكر أقطع الأقرع بن حابس، والزبرقان قطيعة، وكتب لهما كتابًا … وفيه = ↩︎