كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٤/ ٣٩١
باب زكاة الخارج من الأرض
من الزروع والثمار والمعدن والركاز، وما هو في حكم ذلك، كعسل النحل.
والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١). والزكاة تسمى نفقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣). قال ابن عباس: "حقه الزكاة، مرة العشر، ومرة نصف العشر" (٤).
والسنة مستفيضة بذلك، ويأتي بعضه.
وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير، والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر (٥).