Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٩٢

(تجب الزكاة في كل مكيل مدّخر) لقوله ﷺ: "ليسَ فيما دون خمسةِ أوسقٍ صدقَةٌ" (١) فدل على أنّ ما لا يدخله التوسيق، ليس مرادًا من عموم الآية والخبر، وإلَّا، لكان ذِكْر الأوسق لغوًا؛ ولأنّ غير المدخر لا تكمل فيه النعمة؛ لعدم النفع به مآلًا (من قوت) كالحنطة والشعير والأرز والدُّخْن (وغيره) أي: غير القوت، ممَّا يأتي بيانه.

(فتجب) الزكاة (في كل الحبوب: كالحنطة، والشعير، والسُّلت) بالضم، قاله في "القاموس" (٢) (وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطة، وطَبْعه طبع الشعير في البرودة) قال في "الفروع": لأنّه أشبه الحبوب به، أي: الشعير في صورته (والذُّرَة، والقطنيات) بكسر القاف وفتحها وضمها، وتشديد الياء وتخفيفها، قاله في "الحاشية" (كالباقِلَاء، والحِمَّص، واللُّوبيا) يمد ويقصر (والعَدَس، والماش (٣)، والتُّرمُس) بوزن بُنْدُق، قاله في "الحاشية" (حب عريض أصغر من الباقِلَاء، والدُّخْنِ، والأَرُزّ، والهَرْطَمان) حب متوسط بين الحنطة والشعير، قاله في "الحاشية" (وهو الجُلْبانة (٤)،