كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
أخيها (فالوارث منهما تلزمه مؤنته، فلا يدفع زكاته إلى الآخر) لما تقدم (وغير الوارث يجوز) له أن يدفع زكاته إلى الآخر؛ لأنه لا ميراث بينهما، أشبه الأجنبي.
(ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة) لغناهما بما يجب لهما على وارثهما، كالزوجة (فإن تعذرت النفقة) على الزوجة الفقيرة أو الفقير أو المسكين (من زوج، أو قريب، بغيبة، أو امتناع، أو غيره، كمن غُصب ماله، أو تعطَّل منافع عقاره، جاز) لهم (الأخذ) لوجود المقتضي مع عدم المانع.
(و
يجوز) دفع الزكاة (إلى بني المطلب)
ومواليهم، لعموم آية الصدقات؛ خرج منه بنو هاشم بالنص، فيبقى من عداهم على الأصل؛ ولأن بني المطلب في درجة بني أمية، وهم لا تَحرم الزكاة عليهم، فكذا هُم، وقياسهم على بني هاشم لا يصح، لأنهم أشرف، وأقرب إلى النبي ﷺ، ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخُمس ما استحقوه بمجرد القرابة، بل بالنُّصرة، أو بهما جميعًا، كما أشار إليه النبي ﷺ بقوله: "لم يُفارِقُوني في جَاهِليةٍ ولا إسلامٍ" (١) بدليل منع