Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب زكاة بهيمة الأنعام
لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها المعدة للدر والنسل
تعريف السائمة
لا تجب الزكاة في العوامل أكثر السنة ولو كانت سائمة
لو صامت بعض الحول وعلفت بعضه، فالحكم للأكثر
تجب الزكاة في متولد بين سائمة ومعلوفة
لا يعتبر للسوم والعلف نية
أنواع بهيمة الأنعام
نصاب الإبل، ومقدار ما يجب فيها
حكم الإبل المعيبة
صفة الشاة المجزئة في زكاة الإبل
زكاة خمس وعشرين من الإبل
حكم ما لو عدم بنت المخاض
زكاة ست وثلاثين من الإبل
زكاة ست وأربعين من الإبل
زكاة إحدى وستين من الإبل
زكاة ست وسبعين من الإبل
زكاة إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين من الإبل
ما زاد على المائة والعشرين من الإبل
متى تستقر الفريضة
حكم ما زاد على المائتين
حكم الأربعمائة
حكم الأوقاص
من وجبت عليه سن فعدمها خير المالك في الصعود وأخذ الجبران، وفي النزول وإعطاء الجبران إلا ولي يتيم ومجنون
لو كان النصاب من الإبل كله مراضا، وعدمت الفريضة فيه فللمالك دفع السن السفلى مع الجبران
لا مدخل للجبران في غير الإبل
فصل النوع الثاني البقر
تعريف البقر
دليل وجوب الزكاة في البقر
نصاب البقر ومقدار ما يجب فيها
لا يجزئ الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر، أو ابن لبون مكان بنت مخاض إلا أن يكون النصاب كله ذكورا
حديث معاذ في زكاة البقر
إذا كان النصاب كله صغارا فلا تؤخذ صغيرة إلا في غنم
تؤخذ من المراض مريضة
إذا اجتمع صغار وكبار، صحاح ومعيبات، ذكور وإناث تؤخذ أنتي صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين
إذا كانت السائمة نوعين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
إذا كان في المال المزكي كرام، ولئام وجب الوسط بقدر قيمة المالين
يجوز الإخراج عن النصاب من غير نوعه إن لم تنقص القيمة
فصل النوع الثالث: الغنم
نصاب الغنم ومقدار ما يجب فيها
يؤخذ من معز ثني، ومن الضأن جذع في كل موضع وجبت فيه شاة
ما لا يؤخذ في الزكاة من الغنم
لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة، والفطرة
يجزئ إخراج من أعلى من الفرض من جنسه
فصل الخلطة في المواشي دون غيرها من الأموال
تأثير الخلطة في نصاب الزكاة دون الحول
شروط الخلطة
إذا اختل شرط من شروط الخلطة، أو ثبت لهما حكم: الإنفراد لهما أو لأحدهما زكيا زكاة المنفردين
إذا كانت ماشية الرجل متفرقة بين بلدين فأكثر بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه، وإلا فهي كالمجتمعة
لا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية، ولا الخلطة في غير السائمة
يجوز للساعي اخذ الفرض من مال أي الخليطين، ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته
إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض، فهل يرجع المأخوذ منه على خليطه؟
إذا أخذ الساعي الزائد بتأويل
يجزيء إخراج بعض الخلطاء الزكاة دون إذن بقينهم
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer