Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم الإبل المعيبة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٤٧

حتى تبلغ خَمسًا) فهي أقل نصابها؛ لقوله ﷺ "منْ لم يكنْ عندَه إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها صدقةٌ" (١)، و"ليسَ فيما دونَ خمس ذَود صدقةٌ" (٢) (فتجب فيها) أي: الخمس (شاة) إجماعًا (٣)؛ لقوله ﷺ: "إذا بلغَتْ خمسًا ففِيهَا شاةٌ". رواه البخاري (٤). (بصفة الإبل) المزكاة (جودة ورداءة)، ففي كرام سمان كريمة سمينة، والعكس بالعكس.

(فإن كانت الإبل معيبة) لا تجزئ في الأضحية (فالشاة) الواجبة فيها (صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل) كشاة الغنم، فلو كان عنده خمس من الإبل مراضًا وحال عليها الحول، فيقال: لو كانت صحاحًا كانت قيمتها مائة، وكانت الشاة التي تجب فيها قيمتها خمس، ثم قومت الإبل مراضًا بثمانين، فقد نقصت خمس قيمتها لو كانت صحاحًا، فتجب فيها شاة قيمتها أربع، بحسب نقص الإبل، وهو الخمس عن قيمة الشاة. (فإن أخرج شاة معيبة) لا تجزئ في الأضحية، لم تجزئه، كإخراجها عن الغنم. (أو) أخرج (بعيرًا، لم