ورواه البخاري (١) من حديث أنس. وإنما تؤثر الخلطة (في نصاب الزكاة) فيضم أحد المالين إلى الآخر فيه، كما يأتي (دون الحول) فلا تؤثر الخلطة فيه، بل يزكى كل مال عند حوله، ويأتي بيانه.
فإذا اختلط نفسان) لأن أقل من ذلك الواحد، ولا خلطة معه (أو أكثر) من نفسين (من أهل الزكاة) فلو كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًّا، فلا أثر لها؛ لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل به النصاب (في نصاب) فلو كان المجموع دون نصاب، لم تؤثر، سواء كان له مال غيره أو لا، وعلم منه: التأثير فيما زاد على النصاب، بطريق أولى (من الماشية) فلا تؤثر الخلطة في غيرها، ويأتي (حولًا) كاملًا بحيث (لم يثبت لهما) ولا لأحدهما (حكم الانفراد في بعضه) لأن الخلطة معنى يتعلق