كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
يجزئ من غير الجنس؛ لأنه عدول عن المنصوص عليه (فيجزئ مسن عن تبيع، و) تجزئ (١) (أعلى من المسنة عنها، و) تجزئ (بنت لبون عن بنت مخاض، و) تجزئ (حقة عن بنت لبون، و) تجزئ (جذعة عن حقة، ولو كان الواجب عنده) لما تقدم (وتقدم (٢) بعض ذلك) في الباب. (وتجزئ ثنية وأعلى منها عن جذعة) فما دونها، ولو كانت عنده، وتقدم (٢). (ولا جبران) لعدم وروده.
فصل
(الخلطة) بضم الخاء: الشركة (في المواشي) دون غيرها من الأموال (لها تأثير في الزكاة إيجابًا وإسقاطًا) وتغليظًا وتخفيفًا (فتصير الأموال كالمال الواحد) لما روى الترمذي عن سالم، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال في كتَاب الصدقَةِ: "لا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ خشيةَ الصدقَةِ، وما كانَ منْ خليطين فإنهما يَتراجَعَانِ بينَهُمَا بالسويةِ" (٣).