Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل نصاب البقر ومقدار ما يجب فيها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٦٢

لأنه أخرج الواجب، وزيادة تنفع ولا تضر. (وإن لم يفعل) أي: يدفع الأعلى من الواجب، (كلِّف شراءها) أي: الفريضة (من غير ماله) لكونه طريقًا إلى أداء الواجب.

فصل (النوع الثاني: البقر)

وهو اسم جنس. والبقرة تقع على الذكر والأنثى، ودخلت الهاء على أنها واحدة من جنس، والبقرات الجمع، والباقر جماعة البقر مع رعاتها. وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة.

والأصل في وجوبها: الإجماع في الأهلية، ودليله حديث أبي ذر مرفوعًا: "ما من صاحبِ إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدِّي زكاتَهَا إلا جاءتْ يوم القيَامةِ أعظمَ ما كانَتْ وأسمَنه، تنطَحه بقرُونِهَا، وتطؤُه بأخفَافِهَا، كلما قعَدَتْ (١) أخرَاهَا عادَتْ أُولاهَا، حتى يُقْضَى بيْنَ النَّاسِ" متفق عليه (٢).

(ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين) فهي أقل نصابها (فيجب فيها تبيع أو تبيعة، لكل منهما سنة) سميا بذلك؛ لأنهما يتبعان أمهما. والتبيع الذي استوى قرناه (قد حاذى قرنه أذنه غالبًا، وهو جذع البقر. ويجزئ إخراج مسن عنه) أي: عن التبيع، وظاهره: ولو كان