Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا يجزئ الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر، أو ابن لبون مكان بنت مخاض إلا أن يكون النصاب كله ذكورا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٦٣

التبيع عنده؛ لأنه أنفع منه.

(وفي أربعين) بقرة (مسنة، وهي ثنية البقر، ألقت سنًّا غالبًا) وهي التي (لها سنتان، ويجوز إخراج أنثى أعلى منها) أي: من المسنة، (بدلها) كالثنية عن الجذعة في الإبل، و (لا) يجزئ (إخراج مسن عنها) أي: عن المسنة، كإخراج حق عن بنت لبون.

(وفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) لحديث معاذ بن جبل قال: "بعثني رسولُ اللهِ ﷺ إلى اليمن، وأمرَني أنْ آخذَ منْ كلِّ ثلاثينَ من البقَرِ تبيعًا أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعِينَ مسنة" رواه الخمسة (١)، وحسنه الترمذي.