Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إذا كان في المال المزكي كرام، ولئام وجب الوسط بقدر قيمة المالين

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٤/ ٣٧٠

والجواميس) واحدها جاموس. قال موهوب (١): هو أعجمي، تكلمت به العرب (٢). (و) كا (لضأن والمعز، و) كـ (المتولد (٣) بين وحشي وأهلي، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين) المزكيين، فإذا كان النوعان سواء، وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر، وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر، أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف. وكذا لو كانت البقر والغنم أهلية ووحشية، على ما تقدم من وجوب الزكاة فيها. وعلم منه: أن أنواع الجنس يضم (٤) بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة.

(فإن كان فيه) أي: المال المزكى (كرام) قال عياض (٥) في قوله ﷺ: "واتَّقِ كَرائمَ أمْوَالِهمْ" (٦): إنها جمع كريمة، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها، من غزارة لبن، أو جمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف.

وقيل: هي التي يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها.

(ولئام) واحدها لئيمة، وهي ضد الكريمة (وسمان ومهازيل،