كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٤/ ٣٧٥
(ولا طروقةُ الفحل: لأنها تحمل غالبًا، ولا خِيارُ المال) أي: نفيسه؛ لشرفه، ولحقِّ المالك.
(ولا الأكولة، وهي السمينة) لقوله ﷺ: "ولكنْ من وسَطِ أمْوَالِكُمْ، فإنَّ الله لَمْ يسألْكُم خيرَهُ، ولم يأمرْكُم بشرِّهِ" رواه أبو داود (١)، ولهذا قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثًا: ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث شرار، وأخذ من الوسط (٢).
(ولا سنٌّ من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه، كبنت لبون عن بنت مخاض) وحقة عن بنت لبون.
(ولا يجزئ إخراج القيمة، سواء كان حاجة، أو مصلحة، أو (٣) في الفطرة، أو لا) لقوله ﷺ لمعاذ: "خذ الحبَّ من الحبِّ، والإبلَ من الإبلِ، والبقرَ من البقرِ، والغنمَ من الغنمِ". رواه أبو داود وابن ماجه (٤). والأمر بالشيء نهي عن ضده، فلا يؤخذ من غيره. قال